التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 2 لسنة 938 - 939 المالية رقم 2 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 621، ص 271
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 621ص 2711 كانون الثاني 1939

المادة الثانية - اجيز انفاق مبلغ (2529) جنيها على الاغراض التالية: المبلغ الفصل وعنوانه المادة وعنوانها مل لف 1150 (23) النافعة (فوق العادة) (12) انشاء اصطبل بسع 66 رأسا من الخيل للجيش العربي. 1129 (31) الصرفيات من اعانات (5) اعادة تخصيص الرصيد غير المصروف كما هو مصدق الخزينة البريطانية للمشاريع على انفاقه في سنة 937 - 938 المالية من اجل تأسيس العمرانية. حقل للتجارب الزراعية في جوار عمان. 250 (34) دائرة الصحة(فوق العادة) (1) مشترى مبخرة. ــــــــــ 2529 المجموع.

الإحالة

المادة 2 من قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 2 لسنة 938 - 939 المالية رقم 2 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 621، ص 271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية