التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت لتنظيم تأجير الاموال غير المنقولة الى الاجانب رقم 21 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 801، ص 198
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 801ص 1982 أيلول 1944

المادة 2 - لا يجوز لاي شخص غير اردني ان يستأجر اموالا غير منقولة في شرق الاردن لمدة او لمجموع مدة تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولا على اذن بذلك من مجلس الوزراء. وللغايات المقصودة من هذه المادة تشمل عبارة "مجموع المدد" اي تجديد لعين الايجار او اي ايجار جديد بعد انتهاء اجل الايجار السابق غير ان كل ايجار يمنح بعد مرور فترة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الايجار السابق لا تجمع مدته مع مدة الايجار السابق من اجل حساب مدد الثلاث سنوات

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت لتنظيم تأجير الاموال غير المنقولة الى الاجانب رقم 21 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 801، ص 198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية