الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 531 كانون الثاني 1958
يحق للمخاتير المنتخبين بمقتضى أحكام هذا القانون ان يتقاضوا الرسوم او الرواتب التي يقررها وزير الداخلية بنظام بالاضافة الى الرسوم التي قد يكون من حقهم اسيفاؤها بمقتضى أي تشريع آخر ، ولا يحق لأي مختار ان يطلب أي رسم لم يقرر له على الوجه المذكور آنفا او لم ينص عليه في أي تشريع آخر ، وكل مختار تقاضى او طلب رسماً لم ينص عليه يعتبر مخالفاً ويعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير ، وكل من أعطى شهادة كاذبة عن علم منه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العقوبات وتسترد منه الرسوم التي استوفاها خلافاً للقانون.