التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 531 كانون الثاني 1958

يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- 1 - تعني عبارة( الموظف الاداري) المحافظ او المتصرف او القائمقام او أي موظف اداري آخر يتولى شؤون الادارة في القسم الذي يقع فيه الحي او العشيرة. 2- تعني كلمة( المختار) المختار الذي يشغل منصبه بهذه الصفة وفقا لأحكام هذا القانون. 3- تعني كلمة( الحي او العشيرة) أي قسم يعلن عنه وزير الداخلية أنه حي او عشيرة في الجريدة الرسمية لاغراض هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية