التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 531 كانون الثاني 1958

يحق للمخاتير المنتخبين بمقتضى أحكام هذا القانون ان يتقاضوا الرسوم او الرواتب التي يقررها وزير الداخلية بنظام بالاضافة الى الرسوم التي قد يكون من حقهم اسيفاؤها بمقتضى أي تشريع آخر ، ولا يحق لأي مختار ان يطلب أي رسم لم يقرر له على الوجه المذكور آنفا او لم ينص عليه في أي تشريع آخر ، وكل مختار تقاضى او طلب رسماً لم ينص عليه يعتبر مخالفاً ويعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير ، وكل من أعطى شهادة كاذبة عن علم منه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العقوبات وتسترد منه الرسوم التي استوفاها خلافاً للقانون.

الإحالة

المادة 12 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية