التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 531 كانون الثاني 1958

1 - يعين المحافظ بالمحافظة او المتصرف باللواء بموافقة وزير الداخلية عدد مخاتير كل مدينة او قصبة او منطقة بلدية او مجلس محلي او حي او عشيرة. 2- يجري انتخاب المختار من قبل الذكور القاطنين عادة في المدينة او القصبة او المنطقة البلدية او المجلس المحلي او الحي او العشيرة ممن تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة وفاقاً للتعليمات التي يضعها المحافظ ومتصرف اللواء بموافقة وزير الداخلية.

الإحالة

المادة 4 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية