التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 531 كانون الثاني 1958

واجبات المختار 1- ان يحافظ على الأمن داخل الحي او العشيرة التي عين مختاراً لها وان يقدم المعلومات للسلطات المختصة عن أي مجرم او اي شخص سيء الاخلاق او غريب عن الحي او العشيرة او أي شخص مشتبه به وجد داخل الحي او العشيرة وعن أي شخص مصمم على ارتكاب جريمة ما. 2 - ان يبلغ أقرب مخفر للشرطة بأسرع ما يمكن عن كل جرم خطير او حادثة خطيرة او أي حادث آخر مخل بالأمن او موت ناشيء عن أسباب غير طبيعية يقع في الحي او العشيرة. 3- ان يساعد موظفي الحكومة في تأدية واجباتهم وفي جباية الايرادات. 4 - ان ينشر ضمن الحي او العشيرة كافة الاعلانات والمنشورات والمستندات الرسمية الأخرى التي قد يرسلها المحافظ او المتصرف او الموظف الاداري لنشرها. 5- ان يشعر الموظف الاداري بوفاة أي شخص اذا كان له مال منقول او أية منفعة اخرى ولا وارث له في ذلك المال او المنفعة وان يرسل اليه قائمة بتلك الاموال. 6-ان يحتفظ بخاتم بصفته مختاراً ويختم به كافة الشهادات والمستندات التي تتطلب منه توقيعها . 7- ان يبلغ السلطات المختصة عن كل حادث يعلم انه استعملت فيه اوزان او مكاييل غير صحيحة او ناقصة. 8- ان يحافظ بقدر ما يستطيع على المواصلات التلغرافية والهاتفية والطرق العامة والحدائق العامة والاشجار التي تغرس حول الطرق العامة وأملاك الحكومة الاخرى ويبلغ الموظف الاداري او أقرب مخفر للشرطة عن أي ضرر يلحق بها ، وذلك ضمن منطقة الحي او العشيرة التي عين مختاراً لها. 9- ان يبلغ عن اكتشاف اية آثار قديمة ويحافظ عليها وان يحافظ على المقامات الدينية والمواقع الاثرية المعلن عنها بموجب المادة (5) من قانون الآثار الواقعة ضمن منطقة الحي او العشيرة. 10- ان يمسك ويصون السجلات والقيود والاحصاءات التي يوعز بها الموظف الاداري. 11 - ان يبلغ عن انتشار او ظهور أية اوبئة او أمراض سارية او أية كوارث اخرى . 12- ان يقوم بوجه عام بكافة الواجبات المطلوبة منه والمفروضة عليه والمهام المعهود بها اليه بحكم القانون او العرف والعادة.

الإحالة

المادة 8 من قانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم 52 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية