نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون (ميزانية خاص مؤقت رقم - 10 لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 10 لسنة 1939
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 645، ص 533
- نُشر
- 2 أيلول 1939
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون (ميزانية خاص مؤقت رقم - 10 لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 10 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 645، ص 533)
المواد 3
المادة 1
1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 10 لسنة 1939 - 1940 المالية) ويعمل به من بداية السنة المذكورة.
المادة 2
2- أجيز انفاق مبلغ (300) ل. ف على الاغراض المبينة في الجدول التالي:
ل. ف الفصل المادة العنوان
18-آ الشرطة والسجون
200 89 لوازم البيطرة
25 (الشرطة فوق العادة)
100 6 مشترى مئة مسدس
المادة 3
3- يؤمن المبلغ المبين في المادة الثانية من هذا القانون بالصورة التالية:
100 ل. ف من وفورات الرواتب في الفصل 18- آ
200 ل. ف من الواردات العامة.
اسأل مساعدك عن قانون (ميزانية خاص مؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.