التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون (ميزانية خاص مؤقت رقم - 10 لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 10 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 645، ص 533
نُشر
2 أيلول 1939
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون (ميزانية خاص مؤقت رقم - 10 لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 10 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 645، ص 533)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 10 لسنة 1939 - 1940 المالية) ويعمل به من بداية السنة المذكورة.

المادة 2

2- أجيز انفاق مبلغ (300) ل. ف على الاغراض المبينة في الجدول التالي: ل. ف الفصل المادة العنوان 18-آ الشرطة والسجون 200 89 لوازم البيطرة 25 (الشرطة فوق العادة) 100 6 مشترى مئة مسدس

المادة 3

3- يؤمن المبلغ المبين في المادة الثانية من هذا القانون بالصورة التالية: 100 ل. ف من وفورات الرواتب في الفصل 18- آ 200 ل. ف من الواردات العامة.

اسأل مساعدك عن قانون (ميزانية خاص مؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية