التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون العفو العام رقم 71 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1157، ص 735
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1157ص 73516 أيلول 1953

المادة 4 - تعفى بتمامها: أ- الغرامات المفروضة في غير الجرائم المبحوث في المادة السابقة. ب- الغرامات المفروضة بمقتضى القوانين الآتية: 1- قوانين الحراج والغابات. 2- صيانه اسلاك الهاتف. 3- صيانه المزروعات. 4- تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها. ج- جميع المخالفات والجنح.

الإحالة

المادة 4 من قانون العفو العام رقم 71 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1157، ص 735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية