التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 102من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

ادعاء الاستحقاق بالأموال غير المنقولة المادة 102- يترتب على من يدعي التصرف بالأموال غير المنقولة المطروحة للمزايدة ان يقدم ادعاءه قبل صدور القرار القطعي اذا اراد تأخير معاملة المزايدة وعندئذ تطلب اليه دائرة الاجراء ان يقدم كفيلا يضمن للدائن ما قد يفقد من عطل وضرر وما يترتب عن هذا التأخير فإذا قدم كفيلا وفق طلب دائرة الاجراء تمنحه مهلة خمسة عشر يوما ليراجع المحكمة المختصة ويحصل منها على قرار لتأخير الاجراء والا تقوم دائرة الاجراء في عملها.

الإحالة

المادة 102 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية