التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · حق الامتياز ودرجاته

المادة 112من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

الفصل السادس حق الامتياز ودرجاته حق الامتياز المادة 112- يكون الامتياز عاماً وخاصاً بحسب شمول جميع اموال المدين او قسم منها فاصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز يستوفون ديونهم من اموال المدين جميعها ترجيحاً على غيرهم. اما اصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز الخاص فيستوفون ديونهم من مال المدين التي تعلق بها حق الامتياز وليس لهم امتياز على غير ذلك من اموال المدين.

الإحالة

المادة 112 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية