التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في شروط الاجراء

المادة 19من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

تنفيذ الاعلامات الغيابية خلال مدة الاعتراض والاستئناف المادة 19- يجوز تنفيذ الاعلامات الغيابية ضمن مهلة الاعتراض او الاعلامات الوجاهية ضمن مدة الاستئناف والتمييز على انه اذا أبرز المحكوم عليه وثيقة تشعر بوقوع الاعتراض او الاستئناف او التمييز ، او أبرز في اية حالة أخرى قراراً بتأخير التنفيذ يجب عندئذ تأخير التنفيذ.

الإحالة

المادة 19 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية