الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
لا تعاد معاملات التنفيذ
المادة 23-
يجب أن لا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل إبراز الأوراق التي أوجبت تأخير التنفيذ. فاذا كانت أموال المدين قد
حجزت فيجب ان يبقى الحجز عليها الى نتيجة المحاكمة، غير انه اذا كان في الاحتفاظ بالمال المحجوز الى نتيجة المحاكمة
ضرر ، كأن يخشى من تلفه او تكون أجرة حفظه قد تأتي عليه او يخشى من تدني سعره تدنياً فاحشاً ولم يعرض المدين طريقة
أخرى تكفل الدين وتضمن وفائه، يأمر رئيس الاجراء ببيع المحجوز وحفظ ثمنه.
واذا أبرز المدين اعلاماً آخر يفيد ان الاعلام الذي حجزت أمواله بمقتضاه قد فسخ يبلغ الدائن ورقة اخبار حسب الأصول
حتى اذا لم يثبت انه راجع المحكمة مرة ثانية في شأن الاعلام الثاني، يرفع الحجز او يرد الثمن المحفوظ الى الذي عد
مديوناً بحكم الاعلام الأول.