التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في اصول الاجراء

المادة 38من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

عدم تسليم الصغير او الشيء المقرر تسليمه المادة 38- اذا لم يذعن المحكوم عليه ويسلم برضاه العين المحكوم عليه بتسليمه ولم يكن ذلك العين ظاهراً للعيان ولم يقنع رئيس الاجراء بصحة ما بينه من ادلة على تلفه او ضياعه يجوز له ان يقرر حبسه وفقاً لاحكام الفصل المخصوص من هذا القانون. وان كان المحكوم بتسليمه صغيراً واقتنع رئيس الاجراء بقدرة المحكوم عليه على تسليمه لا يطلق سراحه من السجن ما لم يسلمه. على انه عندما يكون عدم تسليم المحكوم به ناشئاً عن اسباب خارجة عن مقدور المحكوم عليه لا يبقى مساغ لسجنه.

الإحالة

المادة 38 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية