التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

استئناف قرارات رئيس الاجراء المادة 5- 1- يستأنف قرار رئيس الاجراء الى محكمة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ صدوره اذا اعطي بحضور الشخص الذي صدر القرار ضده واعتباراً من اليوم الثاني لتبليغه اليه واذا صدر القرار في غيابه. 2- يعتبر الاستئناف بمقتضى احكام هذه المادة من الامور المستعجلة وينظر فيه تدقيقاً الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف نهائياً. 3- الاستئناف بمقتضى احكام هذه المادة يؤخر التنفيذ الى ان تبت محكمة الاستئناف فيه على انه اذا كان الاستئناف من اجل قرار بالحبس يجب على المستأنف ان يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس الاجراء يعطي سنداً عليه بأي مبلغ يراه رئيس مناسباً يتعهد فيه ان يحضر المحكوم عليه الى دائرة الاجراء كلما طلب اليه ذلك، واذا تخلف الكفيل عن احضار مكفوله يغرم بدل الكفالة المذكور في السند ويحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الاحكام في دائرة الاجراء.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية