الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
استئناف قرارات رئيس الاجراء
المادة 5-
1- يستأنف قرار رئيس الاجراء الى محكمة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ صدوره اذا اعطي بحضور الشخص الذي صدر القرار
ضده واعتباراً من اليوم الثاني لتبليغه اليه واذا صدر القرار في غيابه.
2- يعتبر الاستئناف بمقتضى احكام هذه المادة من الامور المستعجلة وينظر فيه تدقيقاً الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك،
ويعتبر قرار محكمة الاستئناف نهائياً.
3- الاستئناف بمقتضى احكام هذه المادة يؤخر التنفيذ الى ان تبت محكمة الاستئناف فيه على انه اذا كان الاستئناف من
اجل قرار بالحبس يجب على المستأنف ان يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس الاجراء يعطي سنداً عليه بأي مبلغ يراه رئيس مناسباً
يتعهد فيه ان يحضر المحكوم عليه الى دائرة الاجراء كلما طلب اليه ذلك، واذا تخلف الكفيل عن احضار مكفوله يغرم بدل
الكفالة المذكور في السند ويحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الاحكام في دائرة الاجراء.