التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في حجز نقود المدين وأمواله التي في يد شخص ثالث

المادة 64من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

الفصل الثاني في حجز نقود المدين وأمواله التي في يد شخص ثالث حجز الأموال في يد شخص ثالث المادة 64- عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطر ذلك الشخص بورقة حجز تبلغ اليه بذاته بانه يجب عليه ان لا يسلم هذه الأموال للمدين وان كان له ما يقال في هذا الشأن فعليه ان يبينه في ذلك ورقة الاخبار وانه يكون مسؤولا اذا فعل غير ذلك. وتحرر ورقة ضبط تبين فيها كيفية هذا الاخطار.

الإحالة

المادة 64 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية