التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 82من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

معاملة وضع اليد المادة 82- بعد اجراء معاملة الحجز يترتب على دائرة الاجراء ان تعلم المدين بورقة اخبار بالمعاملة الواقعة وتخطره بانه اذا لم يسارع لتأدية دينه خلال اسبوع من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار المذكورة فانها ستباشر بيع امواله غير المنقولة المحجوز عليها ثم تقوم بمعاملة وضع اليد بالصورة الآتية:- يذهب مأمور الحجز الى المحل الموجود فيه المال غير المنقول وينظم تقريراً يوقع عليه الحاضرون مبيناً فيه نوع المحجوز عليه واوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه او القرية ورقمه وحالة ابنيته الراهنة وعدد ما عليه من اشجار ودوالي ولو على وجه التقريب وانواعها وحالة المزروعات وزمن ادراكها والاشخاص الساكنين فيه وما هية الوثائق التي يستندون اليها في اقامتهم فيه ومقدار بدل الايجار ان كان مأجوراً مع شروط تأديته ومقدار المستحق منه والوثائق المثبتة للمبالغ المستحقة والقيمة المخمنة للمال المحجوز حسبما قدرها مأمور الاجراء مع خبير او أكثر.

الإحالة

المادة 82 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية