التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

متى تباشر دائرة الاجراء التنفيذ المادة 9- على دوائر الاجراء ان لا تباشر اية معاملة تنفيذية ما لم يكن لديها اعلام لازم الاجراء باستثناء ما نصت القوانين والانظمة الخاصة على لزوم اجرائه بدون اعلام وباستثناء التنفيذ على من يكفل او يقبل الحوالة في دائرة الاجراء بالمبلغ المحكوم به او جزء منه وعلى كفلاء الاستئناف والتمييز.

الإحالة

المادة 9 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية