التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 91من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

اعلان البيع في الجرائد المادة 91- 1- في المحال التي يصدر فيها أكثر من جريدة تنشر الاعلانات في جريدة واحدة او أكثر حسب مقتضيات الحال، وتعلق نسخ عنها في ديوان دائرة الاجراءات وعلى باب المحل المحجوز وفي أي محل يزدحم فيه الناس، واذا كان المال غير المنقول المعروض للبيع ذا قيمة كبيرة ووجدت دائرة الاجراءات لزوماً لاذاعة خبر العرض للبيع بطرق أخرى غير الطرق المذكورة آنفاً فلها ان تفعل ذلك أيضاً. 2- يجب ان يتضمن الاعلان جميع أوصاف غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع أسماء الطرفين وشهرتهما والوقت المعين للمزايدة وشروط الاشتراك بها. 3- بعد تنظيم قائمة المزايدة واعلان الأمر يجب ان ينادي المنادي او المحضر المعين للقيام بهذا العمل ثلاث مرات على الأقل في المحال التي يتزاحم فيها الناس وبالمحل الكائن فيه العقار ، ثم تدرج الكيفية على ظهر القائمة ويصدق عليها مختار الحي.

الإحالة

المادة 91 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية