التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 96من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

استنكاف المشتري المادة 96- اذا استنكف الذي تقرر احالة المال غير المنقول الى عهدته احالة قطعية عن تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة عن قبول البيع والفراغ يعرض العقار على الطالب الاول الذي سبق وكف يده بالبدل الذي كان قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك تضمن دائرة الاجراء ذلك المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من العربون الذي كان دفعه واذا كان العربون لا يكفي فترجع على امواله الاخرى بقرار من رئيس الاجراء ومن دون حاجة الى الحصول على حكم من المحكمة. واذا اصر الطالب الاول على كف يده ، يوضع ذلك المال غير المنقول في المزايدة لمدة خمسة عشر يوما وتجري احالته الاحالة القطعية على الطالب ، وتضمن المستنكف اي المزايد الذي رست عليه الاحالة القطعية الفرق الحاصل بين البلدتين بقرار من رئيس الاجراء.

الإحالة

المادة 96 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية