الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
الديون الممتازة امتيازاً خاصاً
المادة 114-
الديون الممتازة امتيازاً خاصاً هي:-
1- الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الاموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفسها وتتناول هذه الرسوم والضرائب
والمكوس وضريبة الاموال والاراضي وغيرها وهي تستوفى من اثمان تلك الاموال بصورة ممتازة امتيازاً خاصاً.
2- بدل ايجار العقار المربوط بعقد ايجار فانه يستوفى من اثمان الاشياء الموضوعة في ذلك العقار على وجه الامتياز.
3- بدل ايجار الاراضي المنتجة ، كالمزرعة والحقل والبستان المربوط بسند فانه يستوفى من حاصلات تلك الاراضي مرجحاً
على غيره من الديون.
4- الاجرة المستحقة لصاحب الفندق تستوفى من اثمان اشياء المديون الموضوعة فيه قبل ان يوفي غيرها من الديون.