التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

اختصاص مأمور الاجراء المادة 12- المعاملات التي يقتضيها تنفيذ الاعلامات والسندات والمقررات المودعة لدى دوائر الاجراء مثل تبليغ أوراق الاخبار ودفع المبالغ المحصلة من المدين الى الدائن واستيفاء رسوم التنفيذ هي من اختصاص مأموري الاجراء. اما المعاملات التي هي من اختصاص رئيس الاجراء فيتولون اجراءها بعد ان يحصلوا على امر الرئيس بها

الإحالة

المادة 12 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية