التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · حبس المدين

المادة 129من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

الاحوال التي لا يجوز معها حبس المدين المادة 129- لا يصدر قرار الحبس بمقتضى هذا القانون: 1- على من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والمتولي والوصي. 2- على المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون. 3- على موظفي الحكومة. 4- بشأن دين محكوم به بين الزوج وزوجته او لاجل دين محكوم به للفروع على الاصول.

الإحالة

المادة 129 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية