الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
رسم طلب الحبس
المادة 131-
اذا طلب المحكوم له اصدار مذكرة لحبس المحكوم عليه، يدفع رسماً مقطوعاً قدره خمسمائة فلس ، ويشترط في ذلك:-
1- ان يضاف هذا الرسم الى الدين المحكوم به وان يستوفي مع الدين والمصاريف من المحكوم عليه دون حاجة الى اصدار حكم
جديد.
2- اذا كان المبلغ المحكوم به نفقة للزوجة او الاولاد او عوائد او ضرائب او غرامة او رسوم محكمة يجوز لرئيس الاجراء
ان يعفي المحكوم له من دفع الرسم مقدماً ، غير انه ليس في هذه المادة ما يعفي المحكوم عليه من مسؤولية دفع الرسم بالاضافة
الى الدين المحكوم به.