التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · حبس المدين

المادة 131من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

رسم طلب الحبس المادة 131- اذا طلب المحكوم له اصدار مذكرة لحبس المحكوم عليه، يدفع رسماً مقطوعاً قدره خمسمائة فلس ، ويشترط في ذلك:- 1- ان يضاف هذا الرسم الى الدين المحكوم به وان يستوفي مع الدين والمصاريف من المحكوم عليه دون حاجة الى اصدار حكم جديد. 2- اذا كان المبلغ المحكوم به نفقة للزوجة او الاولاد او عوائد او ضرائب او غرامة او رسوم محكمة يجوز لرئيس الاجراء ان يعفي المحكوم له من دفع الرسم مقدماً ، غير انه ليس في هذه المادة ما يعفي المحكوم عليه من مسؤولية دفع الرسم بالاضافة الى الدين المحكوم به.

الإحالة

المادة 131 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية