التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · حبس المدين

المادة 134من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

الالغاء تلغى القوانين التالية:- المادة 134- 1- قانون الاجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جمادى الاخرى سنة 1332. 2- قانون تعديل قانون الاجراء " الاردني " الصادر بتاريخ 11 محرم سنة 1336 الموافق 1946/12/4. 3- قانون الديون ((حبس المدين)) الفلسطيني الصادر بتاريخ 31 تشرين اول سنة 1931. 4- كل تشريع عثماني او اردني او فلسطيني صدر قبل هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون. 1951/6/3.

الإحالة

المادة 134 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية