التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

مساعدة الشرطة في معاملات التنفيذ المادة 15- يعطي مأمورو الاجراء ومعاونوهم وكتبة دوائر الاجراء ومحضروها أمراً كتابياً مختوماً بختم دائرة الاجراء يخولهم حق مراجعة مأموري الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به من وظائف إجرائية. ويجب على كل من يبرز اليه هذا الأمر الخطي ان يساعدهم على القيام بوظائفهم ومن تخلف منهم عن القيام بالمساعدة يعاقب بالعقوبة المترتبة في القوانين الجزائية على من يقصر في انفاذ أمر آمره.

الإحالة

المادة 15 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية