التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في شروط الاجراء

المادة 23من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

لا تعاد معاملات التنفيذ المادة 23- يجب أن لا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل إبراز الأوراق التي أوجبت تأخير التنفيذ. فاذا كانت أموال المدين قد حجزت فيجب ان يبقى الحجز عليها الى نتيجة المحاكمة، غير انه اذا كان في الاحتفاظ بالمال المحجوز الى نتيجة المحاكمة ضرر ، كأن يخشى من تلفه او تكون أجرة حفظه قد تأتي عليه او يخشى من تدني سعره تدنياً فاحشاً ولم يعرض المدين طريقة أخرى تكفل الدين وتضمن وفائه، يأمر رئيس الاجراء ببيع المحجوز وحفظ ثمنه. واذا أبرز المدين اعلاماً آخر يفيد ان الاعلام الذي حجزت أمواله بمقتضاه قد فسخ يبلغ الدائن ورقة اخبار حسب الأصول حتى اذا لم يثبت انه راجع المحكمة مرة ثانية في شأن الاعلام الثاني، يرفع الحجز او يرد الثمن المحفوظ الى الذي عد مديوناً بحكم الاعلام الأول.

الإحالة

المادة 23 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية