التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في شروط الاجراء

المادة 26من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

وفاة المحكوم عليه بعد تبليغه الحكم المادة 26- اذا توفي المحكوم عليه بعد تبليغه الاعلام الذي لم يكتسب الصورة القطعية أثناء تنفيذه يجب تبليغه الى الورثة حسب الأصول لكي ينفذ على التركة. أما الاعلامات المكتسبة الصورة القطعية ويتوفىالمحكوم عليه أثناء تنفيذها فيكتفي بتبليغ ورقة الاخبار الى الورثة المطلوب تنفيذ الاعلام عليهم دون حاجة لتبليغ الاعلامات اليهم وان كان الورثة قد اقتسموا التركة بينهم ينفذ حكم الاعلام على كل منهم بقدر نصيبه.

الإحالة

المادة 26 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية