الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
تحديد صلاحية رؤساء الاجراء
المادة 3-
يتولى قاضي الصلح تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الصلحية اما سائر الاحكام الاخرى والمستندات والمقررات المبينة
في المادة السابقة فيتولى تنفيذها رئيس المحكمة البدائية. ويمارس كل من قاضي الصلح ورئيس المحكمة البدائية صلاحية
تنفيذ الاحكام بصفته رئيس الاجراء.
وبجوز لرئيس المحكمة البدائية ان يعين بأمر كتابي اي قاض من قضاة المحكمة البدائية او قاض صلح لمساعدته في مهام وظيفته
كرئيس اجراء ويجوز لهؤلاء المساعدين مع مراعاة التعليمات العامة والخاصة التي قد يصدرها رئيس المحكمة البدائية او
القيود التي قد يفرضها ان يمارسوا جميع او بعض الصلاحيات التي لرئيس المحكمة البدائية حق ممارستها بصفته رئيس اجراء.