التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

تحديد صلاحية رؤساء الاجراء المادة 3- يتولى قاضي الصلح تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الصلحية اما سائر الاحكام الاخرى والمستندات والمقررات المبينة في المادة السابقة فيتولى تنفيذها رئيس المحكمة البدائية. ويمارس كل من قاضي الصلح ورئيس المحكمة البدائية صلاحية تنفيذ الاحكام بصفته رئيس الاجراء. وبجوز لرئيس المحكمة البدائية ان يعين بأمر كتابي اي قاض من قضاة المحكمة البدائية او قاض صلح لمساعدته في مهام وظيفته كرئيس اجراء ويجوز لهؤلاء المساعدين مع مراعاة التعليمات العامة والخاصة التي قد يصدرها رئيس المحكمة البدائية او القيود التي قد يفرضها ان يمارسوا جميع او بعض الصلاحيات التي لرئيس المحكمة البدائية حق ممارستها بصفته رئيس اجراء.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية