التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في اصول الاجراء

المادة 33من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

الباب الثالث في اصول الاجراء المباشرة في التنفيذ المادة 33- طلب تنفيذ الاعلام يكون بتسليمه الى دائرة الاجراء رأسا دون حاجة لتقديم استدعاء. وفور هذا التسليم يقيد في الدفتر المخصص لقيد الاعلامات ويعطي للمستدعي وصل يتضمن رقم القيد. على دائرة الاجراء ان تنظم لاجل الاعلامات المسلمة اليها ورقة ضبط بشكل اضبارة متسلسلة الارقام تدرج في اعلاها طلب المحكوم له تنفيذ حكم الاعلام موقعا عليه منه، وتكتب فيها تاريخ الاعلام ورقمه وخلاصة الحكم المدرجة فيه والمحكمة التي اصدرته واسماء الطرفين وشهرتهما وتاريخ تبليغ الاعلام وورقة الاخبار المرسلة للمحكوم عليه وجميع ما يتبع ذلك من المعاملات والقرارات التنفيذية على الترتيب ، واذا طلب تنفيذ الاعلام باستدعاء مخصوص فلا يبقى ثمة حاجة لتوقيع المحكوم له على ورقة الضبط.

الإحالة

المادة 33 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية