الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
الباب الثالث
في اصول الاجراء
المباشرة في التنفيذ
المادة 33-
طلب تنفيذ الاعلام يكون بتسليمه الى دائرة الاجراء رأسا دون حاجة لتقديم استدعاء. وفور هذا التسليم يقيد في الدفتر
المخصص لقيد الاعلامات ويعطي للمستدعي وصل يتضمن رقم القيد.
على دائرة الاجراء ان تنظم لاجل الاعلامات المسلمة اليها ورقة ضبط بشكل اضبارة متسلسلة الارقام تدرج في اعلاها طلب
المحكوم له تنفيذ حكم الاعلام موقعا عليه منه، وتكتب فيها تاريخ الاعلام ورقمه وخلاصة الحكم المدرجة فيه والمحكمة
التي اصدرته واسماء الطرفين وشهرتهما وتاريخ تبليغ الاعلام وورقة الاخبار المرسلة للمحكوم عليه وجميع ما يتبع ذلك
من المعاملات والقرارات التنفيذية على الترتيب ، واذا طلب تنفيذ الاعلام باستدعاء مخصوص فلا يبقى ثمة حاجة لتوقيع
المحكوم له على ورقة الضبط.