الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
عدم العثور على المحكوم عليه
المادة 36-
1- اذا كان المحكوم عليه مجهول محل الاقامة او كان متواريا يأمر رئيس الاجراء باعلانه بورقة اعلان انه يجب عليه ان
يحضر الى دائرة الاجراء في غضون شهر من تاريخ الاعلان وانه اذا لم يحضر خلال المدة المذكورة ستباشر دائرة الاجراء
المعاملات التنفيذية ويأمر كذلك بتعليق نسخة من ورقة الاعلان هذه في ديوان دائرة الاجراء ونسخة اخرى في موقع مناسب
من محل اقامة المحكوم عليه الاخير وينشر النسخة الثالثة في احدى الصحف المحلية.
اذا لم يظهر المحكوم عليه خلال المدة المذكورة يعد ممتنعا عن تنفيذ حكم الاعلام برضاه وتتولى دائرة الاجراء تنفيذه.
يجوز حجز اموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة الاعلان المذكور ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة
الا اذا كان يخشى من تلفها او ضياعها.
2- بعد اجراء الاعلان للغائب او المتواري على ما هو مبين في الفقرة السابقة يراعى في سائر التبليغات مهلها المعينة
في القانون.