التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · في اصول الاجراء

المادة 36من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

عدم العثور على المحكوم عليه المادة 36- 1- اذا كان المحكوم عليه مجهول محل الاقامة او كان متواريا يأمر رئيس الاجراء باعلانه بورقة اعلان انه يجب عليه ان يحضر الى دائرة الاجراء في غضون شهر من تاريخ الاعلان وانه اذا لم يحضر خلال المدة المذكورة ستباشر دائرة الاجراء المعاملات التنفيذية ويأمر كذلك بتعليق نسخة من ورقة الاعلان هذه في ديوان دائرة الاجراء ونسخة اخرى في موقع مناسب من محل اقامة المحكوم عليه الاخير وينشر النسخة الثالثة في احدى الصحف المحلية. اذا لم يظهر المحكوم عليه خلال المدة المذكورة يعد ممتنعا عن تنفيذ حكم الاعلام برضاه وتتولى دائرة الاجراء تنفيذه. يجوز حجز اموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة الاعلان المذكور ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة الا اذا كان يخشى من تلفها او ضياعها. 2- بعد اجراء الاعلان للغائب او المتواري على ما هو مبين في الفقرة السابقة يراعى في سائر التبليغات مهلها المعينة في القانون.

الإحالة

المادة 36 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية