الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
عدم تسليم الصغير او الشيء المقرر تسليمه
المادة 38-
اذا لم يذعن المحكوم عليه ويسلم برضاه العين المحكوم عليه بتسليمه ولم يكن ذلك العين ظاهراً للعيان ولم يقنع رئيس
الاجراء بصحة ما بينه من ادلة على تلفه او ضياعه يجوز له ان يقرر حبسه وفقاً لاحكام الفصل المخصوص من هذا القانون.
وان كان المحكوم بتسليمه صغيراً واقتنع رئيس الاجراء بقدرة المحكوم عليه على تسليمه لا يطلق سراحه من السجن ما لم
يسلمه. على انه عندما يكون عدم تسليم المحكوم به ناشئاً عن اسباب خارجة عن مقدور المحكوم عليه لا يبقى مساغ لسجنه.