الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
بيع المال مع وجود الحجز لدين ممتاز
المادة 57-
يجوز بيع الأشياء المحجوزة لأجل الديون العادية ولو كانت محجوزة لأجل دين ممتاز. وفي هذه الحالة يستوفي أولا اصحاب
الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي لأصحاب الديون العادية.
كذلك الأموال الموضوعة تأميناً لدين وفق قانون الأموال غير المنقولة تأميناً للدين اذا تبين ان قيمتها تزيد عن الدين
المؤمن ، يجوز بيعها بطلب أصحاب الديون العادية واعطاء ما يزيد عن الدين المؤمن اليهم على انه عند التقدم لشراء هذه
الأموال لا يجوز فتح مزايدتها بمبلغ أقل من الدين المؤمن.