الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
الأموال المستثناة من الحجز
المادة 60-
تستثنى من الحجز والبيع الأموال التالية:-
1- الألبسة الضرورية للمدين ولأفراد عائلته والأسرة والفرش الضرورية لهم.
2- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين ولأفراد عائلته.
3- الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته او تجارته.
4- المؤونة اللازمة للمدين وعائلته لمدة تسعة أشهر وما يكفي من البذور لزراعة الأرض التي أعتاد زراعتها اذا كان مزارعا.
5- الحيوانات اللازمة لزراعته ومدار معيشته.
6- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة تسعة أشهر
7- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة.
8- الأثواب والحلل والأدوات والآلات التي تستعمل خلال الطقوس الدينية في أماكن العبادة.
9- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة او مقطوعة او لم تكن.
10- حق المطالبة بالتعويضات.
11- حق النفقة في المستقبل.
12- أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة.
13- البوالس والشكات وسندات الأمر الا اذا كان قد اجري عليها الأخطار (بروتستو) بسبب عدم تأديتها او أعلن افلاس حاملها
او أصبحت في أي حال غير قابلة للانتقال فيمكن حجزها.
14- الأبنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية والأوقاف والمخصصة لاداء اعمالها والأموال العائدة للمستشفيات.