التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · حجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة 60من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

الأموال المستثناة من الحجز المادة 60- تستثنى من الحجز والبيع الأموال التالية:- 1- الألبسة الضرورية للمدين ولأفراد عائلته والأسرة والفرش الضرورية لهم. 2- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين ولأفراد عائلته. 3- الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته او تجارته. 4- المؤونة اللازمة للمدين وعائلته لمدة تسعة أشهر وما يكفي من البذور لزراعة الأرض التي أعتاد زراعتها اذا كان مزارعا. 5- الحيوانات اللازمة لزراعته ومدار معيشته. 6- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة تسعة أشهر 7- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة. 8- الأثواب والحلل والأدوات والآلات التي تستعمل خلال الطقوس الدينية في أماكن العبادة. 9- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة او مقطوعة او لم تكن. 10- حق المطالبة بالتعويضات. 11- حق النفقة في المستقبل. 12- أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة. 13- البوالس والشكات وسندات الأمر الا اذا كان قد اجري عليها الأخطار (بروتستو) بسبب عدم تأديتها او أعلن افلاس حاملها او أصبحت في أي حال غير قابلة للانتقال فيمكن حجزها. 14- الأبنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية والأوقاف والمخصصة لاداء اعمالها والأموال العائدة للمستشفيات.

الإحالة

المادة 60 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية