التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في حجز نقود المدين وأمواله التي في يد شخص ثالث

المادة 69من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

حجز بدل الايجار المادة 69- يجوز حجز بدل ايجار اموال المدين المنقولة وغير المنقولة المؤجرة لشخص ثالث كما يجوز حجز اجرته على الخدمات الخصوصية التي يكون مستخدماً بها. على ان لا يزيد على ثلث الاجرة. لا يسمع الادعاء بان بدل الايجار قد دفع اذا كان الدفع وقع بصورة مخالفة للشروط المدرجة في صك الايجار المصدق او بصورة مخالفة لعرف البلدة وعاداتها الا اذا ثبت على حدة.

الإحالة

المادة 69 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية