الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
معاملة وضع اليد
المادة 82-
بعد اجراء معاملة الحجز يترتب على دائرة الاجراء ان تعلم المدين بورقة اخبار بالمعاملة الواقعة وتخطره بانه اذا لم
يسارع لتأدية دينه خلال اسبوع من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار المذكورة فانها ستباشر بيع امواله غير المنقولة المحجوز
عليها ثم تقوم بمعاملة وضع اليد بالصورة الآتية:-
يذهب مأمور الحجز الى المحل الموجود فيه المال غير المنقول وينظم تقريراً يوقع عليه الحاضرون مبيناً فيه نوع المحجوز
عليه واوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه او القرية ورقمه وحالة ابنيته الراهنة وعدد ما
عليه من اشجار ودوالي ولو على وجه التقريب وانواعها وحالة المزروعات وزمن ادراكها والاشخاص الساكنين فيه وما هية الوثائق
التي يستندون اليها في اقامتهم فيه ومقدار بدل الايجار ان كان مأجوراً مع شروط تأديته ومقدار المستحق منه والوثائق
المثبتة للمبالغ المستحقة والقيمة المخمنة للمال المحجوز حسبما قدرها مأمور الاجراء مع خبير او أكثر.