التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 93من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951

اعلان البيع والاحالة القطعية المادة 93- 1- بعد الاحالة الموقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الاعلان بياناً أنه قد اجريت الاحالة الموقتة وان بدل المزايدة الاخير قد بلغ.......... وان المزايدة العلنية الاخيرة تنتهي في الساعة...... من يوم......... من شهر............. فاعتبارا من تاريخ الاعلان الثاني هذا يعتبر ان المزايدة افتتحت للمرة الثانية لمدة خمسة عشر يوما ويترتب على من يود الدخول فيها ان يدفع عربوناً خمسة في المئة بنسبة البدل المقرر في الاحالة المؤقتة. 2- في ختام هذه المدة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر رئيس الاجراء الاحالة القطعية للمشتري الذي طلب أخذ غير المنقول بالبدل الأكثر.

الإحالة

المادة 93 من قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية