الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 107316 حزيران 1951
استنكاف المشتري
المادة 96-
اذا استنكف الذي تقرر احالة المال غير المنقول الى عهدته احالة قطعية عن تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة عن
قبول البيع والفراغ يعرض العقار على الطالب الاول الذي سبق وكف يده بالبدل الذي كان قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك
تضمن دائرة الاجراء ذلك المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من العربون الذي كان دفعه واذا كان العربون لا يكفي فترجع
على امواله الاخرى بقرار من رئيس الاجراء ومن دون حاجة الى الحصول على حكم من المحكمة.
واذا اصر الطالب الاول على كف يده ، يوضع ذلك المال غير المنقول في المزايدة لمدة خمسة عشر يوما وتجري احالته الاحالة
القطعية على الطالب ، وتضمن المستنكف اي المزايد الذي رست عليه الاحالة القطعية الفرق الحاصل بين البلدتين بقرار من
رئيس الاجراء.