التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3948، ص 171
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3948ص 1711 شباط 1994

تسدد اقساط القروض الداخلية والخارجية والمقدرة بمبلغ (300144000) دينار من وفر الموازنة العامة المقدر بمبلغ (6100000) ومن الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الخارجية والداخلية واقساط القروض المعاد جدولتها والمقدرة بمبلغ (294044000) دينار.

الإحالة

المادة 3 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3948، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية