التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3948، ص 171
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3948ص 1711 شباط 1994

أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات. ب- تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني المتأتية من المساعدات والمنح والمقدرة بمبلغ (66000000) دينار لتغطية النفقات المبينة في الباب الثاني ، ولا يجوز الانفاق من هذه الايرادات الا بالقدر الذي يتحقق منها ويتم تحديد النفقات التي سيتم صرفها والمشاريع التي سيتم تنفيذها في الباب الثاني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ج- يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية ويودع في الصندوق المؤسس لهذه الغاية. د- اذا لم تتحق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز زيادة القروض الخارجية الميسرة بما يغطي الفرق بهذا الانخفاض.

الإحالة

المادة 4 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3948، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية