الجريدة الرسميةالعدد 3948ص 1711 شباط 1994
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
ج- اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة او جهة رسمية اخرى ، يجوز نقل صلاحية
الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية
الاخرى بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح عطاء اي مشروع تزيد كلفته
على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة
الموازنة العامة.
و- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة في
اي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد وبنود الفصل ذاته.
ز- تتحمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه
المشاريع من ايراداتها الذاتية ، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.