الجريدة الرسميةالعدد 3948ص 1711 شباط 1994
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات الجارية الى اية مجموعة
اخرى او بالعكس.
ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (113 ، 114 ، 115 ، 116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية.
د- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة
اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس
الامة ووزارة الدفاع.