التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3948، ص 171
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3948ص 1711 شباط 1994

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس. ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (113 ، 114 ، 115 ، 116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. د- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة ووزارة الدفاع.

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3948، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية