التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع تعلية سد الملك طلال بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 30 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3186، ص 1664
نُشر
1 تشرين الثاني 1983
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع تعلية سد الملك طلال بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 30 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3186، ص 1664)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع تعلية سد الملك طلال بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة (1983) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 16 /10 /1983

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع تعلية سد الملك طلال بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية