التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926

النقص والعطل والعوارية بالطرود: المادة 16- اذا وجد احد الطرود ناقصاً عن المانيفستو المتقدم من شركة الشحن يترتب على شركة الشحن اولا اظهار الاسباب المؤدية لتأخير الطرود الناقصة. ثانياً: احضارها خلال ستة اشهر من تاريخ المانيفستو واذا لم تحضرها في المدة المعينة تكلف بدفع الرسوم الكاملة عنها اما الطرود الناقصة عن المانيفستو التي تسلم من طرف إدارة السكة الحجازية فيعلم صاحبها عنها ويطلب إلى إدارة السكة الحجازية بيان الأسباب التي ادت لتأخير ورودها أو فقدانها ثم بعد مضي المدة المذكورة اذا لم تظهر فلادارة المكوس الحق بتحصيل الرسوم الكاملة عنها من صاحبها المخير بطلب التضمينات من ادارة السكة المشار إليها.

الإحالة

المادة 16 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية