الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
تقسيم الاصطلاحات:
المادة 2-
يكون للعبارات الواردة في هذا القانون او باي انظمة صادرة بموجبه المعنى المخصص لها ادناه تعني عبارة الناظر - ناظر
الماليةاو اي موظف مفوض ليقوم مقامه.
وتعني عبارة المدير - مدير الجمارك والمكوس او اي موظف مفوض ليقوم مقامه وتعني عبارة مأمور جمرك -جميع موظفي الجمارك
والمحاسبين الذين يقومون بوظائف مأموري الجمارك ماعدا المحافظين
وتعني عبارة الادارة - ادارة الجمار ك المكوس
وتعني عبارة المنطقة - منطقة شرقي الاردن
وتعني عبارة البضائع الاجنبية - اي جنس من البضائع والسلع التي هي من محصولات او مصنوعات جميع البلدان ما عدا سوريا
وفلسطين ونجد والحجاز
وتعني عبارة المستودع - اي مستودع اعدته ادارة الجمارك والمكوس لخزن البضائع.
وتعني عبارة الطرق المعينة - جميع الطرق التي يعينها بالاتفاق النظر وقائد الجيش العربي والمدير لمرور البضائع الواردة
الى المنطقة والصادرة منها.
وتعني عبارة دخان - اي نوع من الدخان الورق والمفروم ، والسجاير ، والسيجارة والتنباك الورق ، والمفروم ، والنشوق.
وتعني عبارة " محاكمة قضية جمركية" محاكمة اي جرم ارتكب ضد قانون الجمارك والمكوس واية اجراءآت اتخذت لاستيفاء الرسوم
الجمركية او الغرامات او ضبط اية وسيلة من وسائل النقل او اية بضاعة تسبب ارتكاب جرم ضد القانون الجمارك والمكوس.
وتعنى عبارة " مهربات " اي بضاعة جلبت او تصدرت او نقلت من الساحل او الحدود البرية او يحاول تصديرها ، او جلبها ،
او نقلها ، بقصد اختلاس الايرادات او التملص من المنع والقيود والانظمة الخاصة بجلبها او تصديرها او نقلها من الساحل
او الحدود البرية.
وتعني عبارة "واسطة النقل " اي حيوان او مركبة او مركب او طيارة او اي وسيلة من وسائل النقل ينقل عليها او منها بضائع
براً او بحراً او بالهواء وتشمل عبارة مركب اي باخرة او ماعون او قارب او اي نوع آخر والمراكب المستعملة بالملاحة.
وتعني عبارة "بيان" البيان الذي يقدمه التاجر لدائرة الجمارك ليبين به عدد وانواع واجناس البضاعة.