التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926

التخمين: المادة 25- (1) تخمن البضائع الموضوعة تعرفتها بالنسبة المئوية من قبل إدارة الجمارك بأن تدقق أسعارها على حسب الفواتير المتقدمة من قبل التاجر وإذا لم تقبل الدائرة المشار إليها بالأسعار المدرجة بالفواتير فلها الحق بأن تخمنها بنسبة الأسعار الرائجة بوجه يحفظ حقوق الخزينة والتاجر معاً. (2) إذا وقع خلاف بين التاجر والمخمن على تقدير قيمة البضاع فللمدير أن يحكم بالأمر وإذا رفض التاجر قرار التحكيم يطلب أن يعطى الرسوم من عين المال ولدائرة الجمارك الحق حينئذ أن تختار الرسم من أي صنف من البضاعة حسب الاسعار المدرجة بالفواتير.

الإحالة

المادة 25 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية