التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926

على من تقع البينة: المادة 55- إذا نشأ خلاف ما أثناء المحاكمة في قضية جمركية أقيمت أو في أية إجراآت أخرى اتخذت لاسترداد أية واسطة نقل أو بضائع ضبطت من قبل أحد موظفي الجمارك أو الشرطة أو الدرك فيما إذا كانت العوائد الجمركية عن البضائع قد دفعت أو فيما إذا كانت البضائع قد استوردت إلى البلاد أو صدرت منها أو نقلت بصورة مشروعة تقع بينة إثبات تلك العوائد واستيراد البضائع أو تصديرها ونقلها بصورة مشروعة على المتهم في القضية الجمركية وعلى المدعي في أية إجراءآت لاسترداد البضائع.

الإحالة

المادة 55 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية