الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
الاستعاضة عن تعقيب الجرم بغرامة:
المادة 56-
(أ) يجوز للمدير بموافقة ناظر المالية أن يتفق مع صاحب القضية على الاستعاضة بغرامة مالية عن إقامة أية قضية أو اتخاذ
أية إجراءآت كان يجب اتخاذها أو قد شرع بها "ولم تكتسب الدرجة القطعية"، بأمر منه ضد أي شخص لتحصيل غرامات لا تزيد
على 500 جنيه مصري فرضت بمقتضى نصوص هذا القانون أو أي قانون أو نظام جمركي بالشروط أو الكيفية التي يستحسنها ويحق
له أن يستوفي الغرامات المستحقة أو التي يزعم أنها مستحقة أو أي جزء منها بدون رفع قضية جمركية بشرط أن لا تزيد الغرامة
على 500 جنيه مصري.
(2) يجوز لمدير الجمارك أو أي موظف مفوض من قبله عند الاستعاضة بغرامة مالية أن يستعمل سلطة المصادرة المخولة له بالمادة
45 من هذا القانون.
(3) عندما يطلب المتهم بقضية جمركية استبدال الحكم بغرامة يعتبر قرار المدير بتلك القضية نهائياً.