التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926

الاستعاضة عن تعقيب الجرم بغرامة: المادة 56- (أ) يجوز للمدير بموافقة ناظر المالية أن يتفق مع صاحب القضية على الاستعاضة بغرامة مالية عن إقامة أية قضية أو اتخاذ أية إجراءآت كان يجب اتخاذها أو قد شرع بها "ولم تكتسب الدرجة القطعية"، بأمر منه ضد أي شخص لتحصيل غرامات لا تزيد على 500 جنيه مصري فرضت بمقتضى نصوص هذا القانون أو أي قانون أو نظام جمركي بالشروط أو الكيفية التي يستحسنها ويحق له أن يستوفي الغرامات المستحقة أو التي يزعم أنها مستحقة أو أي جزء منها بدون رفع قضية جمركية بشرط أن لا تزيد الغرامة على 500 جنيه مصري. (2) يجوز لمدير الجمارك أو أي موظف مفوض من قبله عند الاستعاضة بغرامة مالية أن يستعمل سلطة المصادرة المخولة له بالمادة 45 من هذا القانون. (3) عندما يطلب المتهم بقضية جمركية استبدال الحكم بغرامة يعتبر قرار المدير بتلك القضية نهائياً.

الإحالة

المادة 56 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية