التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926

صلاحية المحاكم: المادة 58- إذا كان مبلغ الغرامة الممكن الحكم به لا يزيد على ماية جنيه وكانت العقوبة بالحبس لا تتجاوز مدة السنة أو كان الحكم بكلتي هاتين العقوبتين تجري المحاكمة بمحكمة الصلح وإذ تجاوزت الغرامة هذا المبلغ والعقوبة هذه المدة ترفع القضية إلى محكمة بدائية وتستأنف أحكام محاكم الصلح أو المحاكم البدائية بمقتضى أحوال الاستئناف المتبعة في الدعاوي الجزائية وإذا كان الحكم المستأنف يتعلق برسم جمركي أو غرامة فرضت على البضائع يجب على المستأنف ريثما ينظر في الاستئناف أن يضع بصفة أمانة لدى المحكمة المبلغ المحكوم عليه به نقديا أو يقدم به كفالة اعتبارية.

الإحالة

المادة 58 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية