الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
( البضائع الواردة من محلات اخرى )
المادة 12-
جميع البضائع الاجنبية المستوردة من بلاد غير سوريا وفلسطين ونجد والحجاز سواء اكانت واردة للمنطقة رأساً او بطريق
الترانسيت تستوفى عنها الرسوم الكاملة حسب التعريفة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
الإحالة
المادة 12 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.